slider img

تعميم رقم 1 لسنة 2018

تعميـــــم رقم (1/2018)
بشأن إجراءات تقديم التظلمات 
من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

-    صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 187) لسنة 2018 بإنشاء لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة اعمالا لنص المادة (78) من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شان المناقصات العامة.
-    ثم صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (188) لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المشار اليها.
-    حرصاً على احاطة ذوي الشأن بتشكيل اللجنة وبدء ممارسة اعمالها فقد تقرر ضرورة توجيه النظر في خصوص تقديم التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للإجراءات والشروط التالية :-
التظلمات التي تنظرها اللجنة:
1.    التظلمات التي تقدم اليها من القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
2.    التظلمات التي تقدم اليها من جزاء صدر بتوقيعه قرار من مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
مواعيد تقديم التظلم:
1.    يقدم التظلم الى لجنة التظلمات خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القرار المتظلم منه سواء في الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للمناقصات العامة او جريدة الكويت اليوم او اخطار ذوي الشأن أيهم أسبق.
2.    يقدم التظلم من جزاء صدر به قرار من مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الجزاء.
أحكام التظلم:
-    يجب ان يقدم التظلم كتابة باسم رئيس لجنة التظلمات على ان يحتوى على البيانات التالية :-
1.    اسم المتظلم (شركة / فرد) وعنوانه الرسمي وبريده الالكتروني وأرقام الهاتف.
2.    اسم مقدم التظلم وصفته .
3.    تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الموقع الالكتروني او الجريدة الرسمية او العلم به.
4.    ما يفيد سداد الرسوم المقررة والصادر بها القرار الوزاري رقم 114لسنة 2017 والمنشور في جريدة الكويت اليوم العدد (1330) الصادرة بتاريخ 5/3/2017.
5.    مذكرة شارحة لموضوع التظلم تتضمن الطلبات النهائية للمتظلم.
6.    ما يرى المتظلم تقديمه مؤيدا لطلباته.
مكان تقديم التظلم:
-    يقدم التظلم من المتظلم نفسه او من يمثله قانوناً باليد عن طريق الحضور الى مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السيف بوابة رقم (4) في الأوقات التالية من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 12:00 ظهراً ويسجل التظلم ويحصل المتظلم على ايصال يدل على الاستلام مبينا به تاريخ ورود التظلم الى اللجنة.
الرســـــــــــــــــــــــــوم:
-    يجب على المتظلم سداد الرسوم المقررة للتظلم عن طريق الدفع بالحساب            (مجلس الوزراء – لجنة التظلمات) بنك الكويت الوطني – فرع احمد الجابر             حساب رقم ( 2018080045) بصيغة الآيبان :
(KW85 NBOK 0000 0000 0000 2018 0800 45) ، وارفاق إيصال السداد البنكي مع أوراق التظلم.

-         ولا يلتفت الى التظلمات غير المصحوبة بإيصال سداد الرسوم.

الاخطار بقرار اللجنة:

-    سوف يتم اخطار المتظلم رسمياً بالوسيلة المناسبة بقرار اللجنة كما يتم اخطار الجهاز المركزي للمناقصات العامة.  
  انتهــــــــي  





    للتواصــــل هــــاتف رقــــم / 22221756
 

تعميم رقم 2 لسنة 2018

 صدر في : 13 رمضان 1439هـ 
المــوافـق : 29 مـايــو  2018 م


تعميم رقم ( 2/2018 ) بشأن
الإجراءات الواجب اتباعها بشأن سداد الرسوم المستحقة للتظلمات أمام اللجنة



رئيس لجنة التظلمات :

التزاماً بتطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والمرسوم رقم ( 30) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً لأحكامها . 
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وحرصاً من اللجنة على إتباع صحيح أحكام القانون . 
لذلك 

1-    يتعين تقديم التظلم إلى اللجنة خلال المواعيد المحددة قانوناً . 
2-    يراعى سداد الرسوم المستحقة للتظلم في ذات يوم تقديمه ، ويرفق بالتظلم أصل إيصال السداد البنكي . 
3-    تسدد رسوم التظلم بحساب اللجنة لدى بنك الكويت الوطني حساب رقم
( 2018080045 ( ( مجلس الوزراء -  لجنة التظلمات )
4-    رقم الآيبان ( KW85NBOK 0000 0000 0000 2018080045 ) 
ويعمل به من تاريخ صدوره .
  م . أحمــد خــالــد أحمـــد الجســـــار

رئيس لجنة التظلمات
من قرارات مجلس إدارة 
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

للتواصل  هاتف رقم ( 22221756 )