نبذة عن مجلس الوزراء الموقر
مجلس الوزراء هو الهيئة العليا – بعد صاحب السمو الأمير - في السلطة التنفيذية يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.
يتكون مجلس الوزراء من سمو رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء، ويقوم بأمانة السر فيه الأمين العام لمجلس الوزراء.
ويختص مجلس الوزراء برسم سياسة الحكومة والهيمنة على مصالح الدولة بصفة عامة، ويقوم على وجه الخصوص بما يأتي:-
- تقرير ما يرى في أي مسألة تتعلق بسياسة الدولة العامة الداخلية أو الخارجية يعرضها عليه أحد الوزراء.
- الموافقة على مشروعات القوانين التي يقترحها صاحب السمو الأمير – بواسطة الوزارة – على مجلس الأمة.
- الموافقة على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الأمة وذلك قبل رفعها إلى صاحب السمو الأمير للتصديق عليها وإصدارها.
- الموافقة على المعاهدات التي تعقدها الدولة سواء احتاجت إلى إصدار قانون بها أو كان إصدارها بمرسوم.
- الموافقة على مشروعات المراسيم التنظيمية والفردية قبل رفعها إلى صاحب السمو الأمير للتوقيع عليها.
- الفصل في أي خلاف في وجهات النظر أو في الاختصاص يقع بين وزارتين أو أكثر.
- إصدار القرارات الاستثنائية في التعيينات والترقيات ومد الخدمة وتقرير المعاش أو المكافأة والفصل غير التأديبي وكل قرار استثنائي جعل القانون سلطة الاستثناء فيه لمجلس الوزراء.
- الفصل في التظلمات في قرارات السلطة الإدارية في الحالات التي جعل فيها القانون النظر في التظلم من اختصاص المجلس.
- دراسة الطلبات التي تقدم من أعضاء مجلس الأمة لطرح موضوع عام للمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأنه أو تحديد موقف الحكومة من هذه الطلبات.
- دراسة الرغبات التي يبديها مجلس الأمة في المسائل العامة.
لمجلس الوزراء أن يشكل لجنة وزارية مؤقتة لدراسة موضوع معين ويحدد لها وقتاً للانتهاء من عملها، وله أن يشكل لجنة دائمة لتحضير مواضيع معينة لمجلس الوزراء والتقدم بتوصياتها. ويعين المجلس لكل لجنة يشكلها ولا يقل أعضائها عن ثلاثة رئيساً يكون مسئولاً عن أعمالها أمام المجلس وسمو رئيس مجلس الوزراء.
المصدر : (اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء التي صدرت بجلسته رقم 48/63 المنعقدة بتاريخ 11/11/1963).