slider img

قرار وزير الدولة رقم 5 لسنة 2018

قرار نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 
رقم    5   لسنة  2018 
بتنظيم أمانة سر 
 لجنة التظلمات من قرارات
مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 
-     بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ، 
-    وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،
-     وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 مـن إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،
-           وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،
-           وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 187  ) لسنة 2018 بأنشاء لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،
-           وعلى قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 1994  بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء والقرارات المعدلة له ،
-           وبناءً على عرض الأمين العام لمجلس الوزراء ،
-    وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ، 
قرر
مادة أولى

تشكل أمانة سر لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من أمين سر بمستوى مدير إدارة ويعاونه عدد من الموظفين ومن ذوي الخبرة والتخصص ويشرف على اعمالها الأمين العام لمجلس الوزراء أو من يفوضه . 
مادة ثانية
تتولى أمانة السر تحضـير أعمـال لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة والقيـام بجميع الأعمال الإدارية والتنظيمية الخاصة بها بما يكفــل حسن سير العمل بها وعلى وجه الخصوص : - 
أ -     تلقى التظلمات وجميع ما يقدم إلى اللجنة . 
ب -     إعداد سجلات للجنة وقيد جميع ما يقدم إليها بها . 
ج -     عرض ما يقدم إلى اللجنة على رئيس اللجنة لاتخاذ ما يراه في خصوصه . 
د -     استيفاء البيانات والمعلومات في خصوص ما يقدم إلى اللجنة . 
هـ -     دراسة التظلمات وما يقدم إلى اللجنة لبيان مدى استيفائه للشروط والضوابط المقررة قانوناً لتقديمه . 
و -     إعداد جدول أعمال اللجنة بموافقة رئيسها وتسجيل محاضر اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها واخطار الجهات ذات الصلة بهذه القرارات كتابة أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات . 
ز -     ارشفة الأوراق وما يعرض على اللجنة والوثائق الخاصة بأعمالها . 
ح -      ما تكلف به من أعمال من رئيس اللجنة أو المشرف على أعمالها .

مادة ثالثة
تتولى أمانة السر اعداد وتنظيم جميع سجلات اللجنة وقيد التظلم بالسجل المعد لذلك في يوم وروده ، على أن يتسلم المتظلم إيصال برقم مسلسل مبين به تاريخ تقديم تظلمه وقيده بالسجل ، ويتعين أن يتضمن التظلم أو يرفق به على الأخص على البيانات التالية : 
1 -     اسم مقدم التظلم وشكله القانوني وعنوانه الرسمي وبريده الالكتروني . 
2 -     تاريخ صدور القرار المتظلم منه ونشره في الموقع الالكتروني أو الجريدة الرسمية أو العلم به .
3 -     ما يفيد سداد الرسوم المقررة والصادر بها القرار الوزاري رقم  114/2017 . 
4 -     مذكرة شارحة لموضوع التظلم تتضمن الطلبات النهائية للمتظلم . 
5 -     ما يرى المتظلم تقديمه مؤيداً لطلباته . 
 أي بيانات أو أوراق ومستندات ترى اللجنة ضرورة تقديمها .   

مادة رابعة

لأمانة السر في سبيل إنجاز مهامها الاتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة بالتظلم للحصول على ما يلزم من بيانات وأوراق ومستندات لقيام اللجنة بفحص ودراسة التظلم ، ويجوز لها أن تطلب بناءً على طلب رئيس اللجنة حضور ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالتظلم أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية . 

مادة خامسة

يلتزم جميع العاملين في أمانة السر بعدم إفشاء أي معلومات أو بيانات يفصح عنها أطراف التظلم أثناء نظرها أمام اللجنة أو أمانة السر وكذلك مداولات اللجنة سرية  ، وتعتبر جميع هذه المعلومات والبيانات سرية . 
كما تتمتع بهذه السرية جميع البيانات المسجلة بمحاضر الجلسات أو الواردة بتقارير أو مستندات مقدمة إلى لجنة التظلمات أو أمانة السر وكافة البيانات والمعلومات التي تتصل بعلم العاملين بأمانة السر بحكم عملهم  . 

مادة سادسة

تتكون أمانة السر  -  وفق احتياجات العمل  -  من وحدات تنظيمية يصدر بتحديدها وتنظيم اختصاصاتها ولوائح مباشرة أعمالها قرار من الأمين العام لمجلس الوزراء  . 

مادة سابعة

يجوز بقرار من المشرف على أمانة السر تشكيل لجان أو فرق عمل متخصصة لبحث ودراسة ما يطلب رئيس اللجنة دراسته ، وعلى أن ترفع تقريراً في خصوص كل منها للعرض على اللجنة  .  
 

مادة ثامنة

على جهات الاختصاص -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره  .  
 
          نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشئون لمجلس الوزراء 

           أنس خالد ناصر الصالح


صدر في :              
    الموافق :         

 

قرار وزاري رقم 114 لسنة 2017

قرار وزاري رقم 114 لسنة 2017 
بتحديد رسوم طلبات التظلم

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 

- بعد الاطلاع علي قانون رقم 49 لسنة 2016 بشان المناقصات العامة 

- وعلي المرسوم رقم 30 لسنة 2017 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشان المناقصات العامة

- وبناء علي اقتراح مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة


قرر

مادة اولي
 
تحدد رسوم طلبات التظلم التي تقدم تطفيقاً لأحكام القانون رقم 49
لسنة 2016 المشار إليم وفقاً للجدول المرافق لةا القرار.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر ،
ويلغ كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
 
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
محمد عبد الله المبارك الصباح


صدر في:  3 جمادى الآخرة 1438 
الموافق 1 مارس 2017 م
 
جدول بتحديد
رسوم طلبات التظلم


 
م الخدمة ملخص الخدمة الرسم
1 طلبات التظلم
الخاصة بالتأهيل
  • جميع ما يتعلق بإجراءات التأهيل

250       د .ك
2 طلبات تظلم على المناقصات المحدودة
  • - تظلم  لإضافة اسم شركة على المناقصة المحدودة




3



طلبات التظلم الخاصة بإجراءات المناقصة العامة تبعاً للقيم التقديرية لكل مناقصة
  • ( قيمة المناقصة التقديرية) من 50 ألف د.ك إلى مليون د.ك
1000 د.ك
  • ( قيمة المناقصة التقديرية ) ما زارد على مليون د.ك إلى 10 ملايين د . ك
          2000     د . ك
  • (قيمة المناقصة التقديرية ) ما زاد على10 ملايين د . ك                إلى 100 مليون د . ك
3000
د.ك
  • ( قيمة المناقصة التقديرية ) ما زاد على 100 مليون د . ك
5000
د.ك



























جدول رقم (2) بتحديد رسوم توفير وثائق المناقصات

تحدد قيمة رسوم توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها بإحدى الطرقتين التاليتين:
 
أ- الورقي : بيع وثائق المناقصة ورقيا ( حسب اعداد وكميات هذه الوثائق ) من خلال نسخ وتوزيع مستندات المناقصة بما يعكس تكلفة نسخ وتوزيع هذه الوثائق ( مائة فلس لنسخ الصفحة الواحدة إضافة إلى 500 د . ك رسوم توزيع )
 
ب: الإلكتروني : بيع وثائق المناقصة الكترونياً للراغبين بالاشتراك فيها من خلال خدمة (Download) وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة لهذه الوثائق الإلكترونية شاملة رسوم التحميل والتخزين والنسخ الإلكتروني طبقاً للقيم التقديرية لكل مناقصة ( وفقاً لما هو مبين بالجدول التالي ) .
 
 
أ- رسوم بيع وثائق المناقصات والممارسات الكترونياً ( غير قابلة للتجزئة )
 
م المبلغ التقديري للمناقصات والممارسات المطروحة سعر بيع الوثيقة
1 من 75 ألف د . ك حتى 300 ألف د . ك -/150 د . ك
2 من 301 ألف  د . ك حتى 500 ألف د . ك -/300 د . ك
3 من 501 ألف د . ك حتى 5 ملايين د . ك -/1000 د . ك
4 ما زاد على 5 ملايين د . ك حتى 25 مليون د . ك -/3500 د . ك
5 ما زاد على 25 مليون د .ك حتى 50 مليون د. ك -/5000 د . ك
6 ما زاد على 50 مليون د . ك حتى 200 مليون د . ك -/10000 د .ك
7 ما زارد على 200 مليون د . ك -/20000 د . ك
 
 















رسوم بيع وثائق المناقصات والممارسات الكترونياً
(القابلة للتجزئة )


 
م المبلغ التقديري للمناقصات والممارسات المطروحة سعر بيع الوثيقة
1 من 75 ألف د . ك حتى 500 ألف د . ك -/75 د . ك
2 من 501 ألف د . ك حتى مليون د.ك -/150 د . ك
3 ما زاد على مليون د . ك حتى 6 ملايين د.ك -/250 د .ك
4 ما زارد على 6 ملايين د.ك -/500 د .ك